القبول فيما لو بذله مالكه بأدنى القيمة وإن رضى المملوك بدفع ما زاد على قيمة المملوك الّذي لا فرق في سائر أحكامه في المقام .
الثّانية : إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب
على الأشهر ، كما في الرّوضة المصرّح فيها .
وفي جملة منها : الانتصار ، والسّرائر ، والشّرائع ، وغيرها ، بدعوى الإجماع عليه في الأبوين ، مضافا إلى الصّحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الامّ الّتي يلحق بها الأب ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الإجماعات ، وعدم القائل بالفرق وتنقيح المناط القطعي واستلزام ثبوت الحكم فيها بثبوته فيه بالطّريق الأولى مع وقوع التّصريح به في بعض النّصوص ، واستفادة من فحوى كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه عليه في غير الأبوين من الأنساب بدعوى الإجماع في السّرائر والرّوضة بثبوت الحكم في الأولاد منهم ، وإن لم يكونوا لصلبه كما هو قضيّة إطلاق معقد إجماع الرّوضة والنّصوص المعتبرة المستفيضة المصرّحة بفكّهم .
كقول الصّادق عليه السلام لجميل في الصّحيح : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي .
وفي معتبر سليمان بن خالد : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
وصحيح ابن عبد ربّه في ولد أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده منها اشترى منه فأعتق وورث .
ومعتبرة إسحاق : إنّه مات مولى لعلىّ عليه السلام فقال عليه السلام : انظروا هل