والّذي في التّهذيب إنّه سأله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال عليه السلام : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء « 1 » للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل « 2 » ، ضمنوا الدّية « 3 » للغرماء وإلّا فلا « 4 » ، وهو لا يفيد المطلوب .
وقريب منه في كلام الأصحاب المصرّح في كلام بعض واصلهم إن روايتها بغير ما في التّهذيب ، وهم ، ولعلّه كذلك .
وفي كلام غير واحد من أساطينهم بشذوذها وندرتها ، ومخالفتها لأصول المذهب وقواعده ، على وجه قد لا يشكّ معه في دعوى الإجماع منهم على خلافها ، وخلاف ما حملها عليه الطّبرسى من وجوه القبول والمنع من الاقتصاص فيما لو كان القاتل باذلا الدّية الّتي قد جعل في المسالك محلّ النّزاع في خصوص ما لو كان القاتل باذلا لها ، وهو غريب من مثله عند التّأمّل في كلام الأصحاب وبيان محلّه ، فلا تغفل .
الخامسة : لو قتل أكبر الإخوة الثّانى ، ثمّ الثّالث الرّابع ، ولا وارث سواهما ،
لم يسقط القصاص عن الأكبر ، لأنّ ميراث الثّانى للثّالث والرّابع ، نصفين ، لكن بلا قتل الثّالث ، الأصغر منع من إرثه ، وورثه الأكبر ، فيرجع إليه نصف دم نفسه ، فإن أدّى الثّالث إليه نصف الدّية كان له قتله ، وإلّا فلا ، وعلى الثّالث القصاص للأكبر عن الأصغر ، ويرثه لأنّ القتل بحقّ ، فلو اقتصّ
هامش
( 1 ) - الغرماء - خ ل .
( 2 ) - لقاتله - خ ل .
( 3 ) - الدّين - خ ل .
( 4 ) - الوسائل ( ص : 123 ، ج : 29 ) ، التّهذيب ( ص : 314 ، ج : 10 ) .