إلى المعتبرة المستفيضة .
ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصّادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام :
إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا . « 1 »
وإليه أشار شيخنا الأعسم بقوله :
وحكم أموال القتيل ديته * تعلّق كالدّين بها وصيّته
وليس للأعمام عفو عن دية في العمد ، بل إمّا قصاص أوهبة للوارث الدّانى له ، والقاصي حقّ سوى الزّوجين في القصاص ، ولم يرث من دية من اقترب بالامّ مع من بهما قد اقترب .
وفي رواية عبيد بن زرارة عن الصّادق عليه السلام . « 2 »
وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمّد بن قيس : الدّية يرثها الورثة على فرائض المواريث « 3 » إلّا الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا . « 4 »
ونحوه في صحيح سليمان بن خالد « 5 » إلى غير ذلك من النّصوص
هامش
( 1 ) - الكافي ( 139 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 375 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 36 ، ج : 26 ) .
( 2 ) - الوسائل ( ص : 37 ، ج : 26 ) ، الكافي ( 139 ، ج : 7 ) ، حميد بن زياد ، عن : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن : عبد اللّه بن جبلة ، وعلىّ بن رباط ، عن : عبد اللّه بن بكير ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد اللّه عليه السلام . . .
( 3 ) - في الوسائل والتّهذيب : الميراث .
( 4 ) - الكافي ( 139 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 37 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( 375 ، ج : 9 ) ، علي بن إبراهيم ، عن : محمّد بن عيسى ، عن : يونس ، عن : عاصم بن حميد ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليه السلام قال : الدّية . . .
( 5 ) - التّهذيب ( 375 ، ج : 9 ) ، الكافي ( 139 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 35 ، ج : 26 ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، وعن : محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، وعن : علىّ بن إبراهيم ،