تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان . فكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين . ومثل أبوين ، وابن لميّت ، ثمّ يموت الابن ، ويخلف ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستّة ، لأنّها مخرج السّدس ، ونصيب الابن منها أربعة تنكسر على ورثته ، وإنّ فريضة ورثته ستّة ، وحينئذ توافق أربعة النّصيب بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية الفريضة الأولى ، وهي ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في ثلاثة . وإن كان بينهما تباين فقد ذكره بقوله :
وإن هما تباينا فالماضية * تضرب فيها ما فرضت ثانية
ضمير التّثنية يعود إلى نصيب الميّت ، والفريضة الثّانية ، أي : وإن كانت النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثّانية الّتي لا تنقسم على ورثته ، فاضرب الفريضة الثّانية في الفريضة الأولى الماضية ، فما بلغ تصحّ منه الفريضتان مثل زوج ، وأخوين للأمّ وأخ لأب ، ثمّ مات الزّوج وخلّف ابنين وبنتا الفريضة الأولى من ستّة ثلاثة للزوج واثنين لكلالة الامّ ، وواحد للأخ ، فالثّلاثة نصيب الزّوج لا تقسم على ورثته ، لأنّ فريضتهم من خمسة ، وهما متباينان ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، وهي السّتة تبلغ ثلاثين تصحّ منها الفريضتان خمسة عشر لورثة الميّت الثّانى ، فكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثّانية ، ومثل أبوين وابن لميّت ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنين وبنتان ، فإنّ فريضة ورثة الابن خمسة ، ونصيب مورّثهم أربعة ، وبينهما تباين ، فاضرب الخمسة في