تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الأولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، وإن لم ينهض ، فقد أشار إليه بقوله :
وإن يكن نصيبه قد انكسر * في أهل إرثه فامعن النّظر
إن كان وفق بين سهم ورثة * وما فرضت ثانيا للورثة
فاضربه بالأولى ففيما يرتفع * يصحّ والمثال غير ممتنع
بشرط ضرب ذلك المضروب * وفق الّذي فرضت لا النّصيب
يعنى : إنّا لو صححنا فريضة الميّت الأوّل ، فرأينا نصيب الميّت الثّانى منه ينكسر على ورثته لاختلاف نصيبه منها ، وفريضة الّتي تنقسم على ورثته بلا كسر ، فلا بدّ من إمعان النّظر لمعرفة النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الأولى ، وبين فريضة المساوية لسهام ورثته . فإمّا أن يكون بينهما توافق ، أو تباين ، فإن كان بينهما توافق ، فاضرب وفق الفريضة الثّانية لا نصيب الميّت الثّانى في الفريضة الأولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ويقسم نصيب الميّت الثّانى من هذا الحاصل على ورثته بلا كسر ، مثل زوجة ماتت وخلّفت أخوين من أمّ ، ومثلهما من أب وزوج ، ثمّ مات الزّوج ، وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث ، ثمّ مضروبه باثنين لانكسارها على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب . فستّة للزّوج واثنان للأخوين من الامّ ، وأربعة للأخوين من الأب ، ونصيب الزّوج ستّة لا تنقسم على أربعة هي سهام ورثته ، وفريضتهم ، لكن توافقها بالنّصف فتضرب الوفق من الفريضة الثّانية ، أعنى : الأربعة ، وهو اثنان لا من النّصف ، أعنى : السّتة في الفريضة الأولى ، وهي الاثنا عشر تبلغ