بعض ورثته ، فإن قسمنا التّركة على ورثة الأوّل ، يفرض أنّ الثّانى حىّ ، ثمّ أخذ نصيبه وقسمناه على ورثته ، فلا بحث .
وإن تعلّق بقسمة الفريقين من أصل واحد ، فحينئذ إمّا أن يتّحد الوارث بأن يكون الوارث بعد موت الثّانى الوارث الأوّل ، واتّحدت جهة الاستحقاق ، أو تختلف خاصّة ، أو يختلف الوارث خاصّة ، أو يختلفا معا .
فإن اتّحدا معا ، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة من جهة واحدة لميّت ، ثمّ مات بعده واحد من الإخوة ، ثمّ مات الآخر ، ثمّ ماتت إحدى الأخوات ، ثمّ ماتت الأخرى من الأخوات ، وبقي أخ وأخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن كانوا لأب ، وبالسّويّة إن كانوا لأمّ ، أو اختلفت جهة الاستحقاق فقط .
كما لو مات شخص وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فالوارث واحد ، لكن اختلفت جهة استحقاقه ، ففي هاتين الصّورتين يجعل الميّت الثّانى كأن لم يكن ، وتقسم التّركة على الباقين ، وتكون الفريضتان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، لانحصار الورثة الثّانى في الباقين بعده من ورثة الأوّل ، وإن اختلف الوارث فقط .
كما لو ترك الميّت ابنين ، ثمّ مات أحدهما وترك ابنا ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهي البنوّة ، لكن الوارث اختلف ، أو اختلفا معا ، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الأولى ، وقد لا تحتاج إلى شيء آخر .
وطريق ذلك أن يصحّح المسألة الأولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته بلا كسر ، صحّت المسألتان من المسألة الأولى ، كزوجة ماتت من ابن ، وبنت بعد موت زوجها ، وخلّف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ قسمتها على
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 420
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٤٢٠