وطهر الآخر ، وإن بقي من الأسفل بقيا عليها معا .
ومنها : أنّه لو نذر شخص مثلا أن يحمل بدني رجلين أو يخضّبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ، ولو قال رجلين امتثل في المقامين ، وفي مثل العتق القول بالإجزاء أقوى الاحتمالين .
ومنها : أنّه لو تقدّم الأسفل في الولادة كانا في العمر متساويين ، وإن خرجا بحسب الأعلى مرّتين .
ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاكتساب جبر الآخر ، ويحتمل العدم ، والتّفصيل بين المضطرّ وغيره ، ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة .
ومنها : أنّه لو كانت يداهما على شيء ، فهل تغلب يد المسلم ، فيحكم بتذكيته ، وطهارته مثلا ، أو : لا ، الظّاهر : نعم .
ومنها : أنّه لو وجبت الجمعة مثلا عليهما ، فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى وجبت على أحدهما ، كما إذا كان الآخر مريضا أو مملوكا للغير لم يجبر على إشكال .
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم ، فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه ، أو نفسه أعطاه من الزّكاة ، ولا يدخل في واجب النّفقة ، ولو أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة .
ومنها : أنّه لو كان الماء لم يكفى سوى أحدهما بنى على التّرجيح .
ومنها : أنّهما لو كانا في مواضع التّخيير كان لكلّ حكمه .
ومنها : أنّه لو كان الغصب في الهواء ممّا يتعلّق بالأعلى كان لكلّ حكمه ، ومن جانب الأسفل يتساويان .
ومنها : أنّ الفاصلة بين المصلّى والمصلّية تستوى فيهما ، ويحتمل
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 379
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٧٩