الموجب القابل ، فيجيء فيه تلك الاحتمالات ، وفي حصول افتراق المجلس بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النّقل ، ليفترق عن صاحبه وجوه .
ومنها : إنّ لكلّ منهما منع صاحبه من التّصرّف بالأسافل ، إلّا إذا لزم ضرر من تركه ، أو لزم الإخلال بواجب ونحوه ، وفي لزوم إعطاء الأجرة في مقابلة الحصّة وجه قوىّ .
ومنها : أنّه يمكن إلحاق نجاسة أحدهما بالكفر ، أو بدنه ، أو ثيابه ، وحمله لها ، ولبسه الحرير والذّهب وجلد غير مأكول اللّحم ، وهكذا يا لمحمول .
ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير ، أو ذهب مثلا ، أو امرأتين فيما يحرم عليهما وجب عليه منعه إن عمّ الأسافل لدخوله في اللّبس ، ومن باب النّهى عن المنكر في الأعالي ، وعلى الحاكم مساعدته .
ومنها : أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه فإن كانا ذكرين بالغين وجب متابعة الآخر ، وإلّا فلا يجب ، ولو علم بلوغ أحدهما دون الآخر بظهور أمارات في العوالي أفاد مجموعها القطع ، كبنات شعر شارب ، أو صدر ، أو أبط ، أو لحية ، وتجهر صوت ونتن عرق ، وكبر ثدي ، ونحو ذلك ، جبر الآخر عليه على إشكال .
ومنها : أنّه يجوز أحدهما إماما لصاحبه مع تقدّمه عليه ، أو مساواته ، ولغيره ، ولو انفرد أحدهما عن صاحبه واقترنا في الصّلاة .
وسبق أحدهما في السّجود انتظر الآخر فيه ، حتّى يقوما معا ، وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلّف المكلّف إذا كان الحكم وجوبا .
ومنها : أنّه لو ذكر أحدهما منسيّا من ركن أو غيره بعد الدّخول في غيره امتنع العود عليه ، إلّا مع الاشتراك ، ويتبعه فروع كثيرة .
ومنها : أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها إن بنى فيها
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 376
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٧٦