من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهانيان ، أو يقترعا ، وليس لأحدهما منع الآخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما .
ومنها : أنّهما إذا كانتا حرّتين ، أو حرّة ، أو أمة ، أو أمتين ، ولو لمالك واحد حرم وطيهما ، كما مرّ على الأقوى .
ومنها : أنّه لو أولد ذو الحقوين مثلهما كان لهما أبوان وعمّان .
ومنها أنّه إذا وجهاهما إلى القبلة ، وعكسها ترتّبا في الصّلاة إلّا مع ضيق الوقت ، فيقترعان ، وإذا ماتا معا كان للنّاس الخيار في توجيه من شاءوا إلى القبلة ، ويحتمل الاقتراع بين الأولياء .
ومنها : أنّهما إذا اغتسلا ترتيبا ، فهل يجب الأسافل مرّتين ، الظّاهر :
نعم ، وهل يجب عليهما الاتّفاق فيه ترتيبا ، وارتماسا ، أو : لا ؟ الظّاهر : لا .
ومنها : أنّه لو كان أحدهما مجنبا دون الآخر في المسجدين الحرميّين يتيمّم ، ويتبعه الآخر في الخروج .
ومنها : أنّهما لو كانا نائمين ، ويتقظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النّفل ، أو الفريضة قبل ضيق الوقت مع استلزام يقظة الآخر ، وعدم رضاه .
ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الآخر في الأعالي أخذ تمام ديته ، وفي الأسافل نصفها ، ويحتمل التّمام .
ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي ممّا لا يوجب السّراية مضى إقراره ، دون الأسافل ، فإنّ عليه الدّية .
ومنها : أنّه لا ينعقد إحرام أحدهما ، وصومه مع عدم اللّزوم ، للزوم منعه من الطّعام ، والشّراب ، والنّساء ، مع الوجوب يكون مشغول الذّمّة شرعا إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المتشتّتة غير محصورة .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 382
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٨٢