ومنها : تعيّن الدّية في محلّ القصاص الّذي تخشى سراية .
ومنها : أنّه يسقط غسل المسّ مع إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التّيمّم ، فيكون كفاقد الطّهورين دائما ، والأقوى أنّه يلزم الإتيان به ، ويكتفى به ، ولا أثر للحدث الحادث كمستدام الحدث .
ومنها : أنّه لا يجوز له النّكاح ، ولا التّحليل ، ولا الوطء بالملك منها ، أو لمملوكتها ، أو مملوكة أحدهما ، ولا وطي مالك واحد لهما على الأقوى ، ولا عقد واحد عليهما ، ولو قلنا بجوازه ، ففي لزوم القسم وكيفيّته ، والوطء في أربعة أشهر إشكال ، ولا تحليل النّظر من مالكها إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالى .
ومنها : أنّهما لو وطئا عن شبهة الجواز ، فأولدا كانا أبوين وعمّين ، ولو وطئا فولدت إحداهما كانت الأخرى خاله بناء على أنّ المدار على الحمل ، ويحتمل كونهما ابنين ، بناء على أنّه بالولادة ، ويختصّ حكم النّفاس بالحامل ، ويحتمل التّشريك ، وقد مرّ البحث في مثله ، ويكون لكلّ واحد منهما نصف السّدس مع الأولاد ، وفي الطّعمة ، ويمكن ثبوت السّدس كاملا ، فيلزم السّدسان ، وهو بعيد .
ومنها : أنّه إذا أجنب أحدهما ، أو حاضت إحداهما ، فهل يحكم عليهما ، نظرا إلى المخرج ، ويختصّ نظرا إلى المصدر ، وعلى الشّركة يجئ ما مرّ في أوّل المسألة .
ومنها : إنّه يجب على كلّ منهما النّفقة على صاحبه مع عجزه أو قدرته وامتناعه وتعدّد إجباره بنفسه أو بالحاكم ، حفظا لنفسه من سراية ضرره ، وفي ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار ، ولو لم يخشى على النّفس إشكال ، ويحتمل عدم الإجبار مطلقا .
ومنها : أنّهما في خيار المجلس والصّرف والسّلم بمنزلة الواحد
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 375
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٧٥