تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الجابر ، واحتمال المهرين بعيد . ويلحق الولد بالمشتبه منهما ، وفي الموطوء يلحق الحامل المشتبه ، ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما . كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور . وكذا لو فعل ما يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل . ومنها : درء الحدود والقصاص مع الخوف السّراية سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه ، أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا يخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماما . ومنها : أنّه يجوز لكلّ منهما لمسّ العورة للاستنجاء وغيره اختيارا أو اضطرارا على إشكال في القسم الأوّل . ومنها : أنّه لو ارتدّا معا عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرّجل ، وإن بقي حيّا خوف السّراية ، وإن كانت امرأة لم تحبس وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل . ومنها : إنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلّ حكمه في الفسق والعدالة في الشّهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنّفقة ، وسهام الزّكاة ، والخمس ، والنّذور ، والقسمة ، ونحوها . وفي الخنثى يرجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، ويقوم فيه احتمالات عديدة .