تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
أو لا مطلقا ، أو في خصوص الواجب المعيّن ، لو قلنا بجوازه . ومنها : ما إذا اشترك الأكبر بينهما ، كما إذا حدث من الأسافل أو اشتركا في العوالي ، ويجرى الحكم في الإجبار وعدمه ، وإمكان طهارة أحدهما دون الآخر على نحو ما مرّ . ومنها : أن يكون من أحدهما الأكبر ، ومن الآخر « 1 » وحكمه ظاهر ممّا سبق . ومنها : لزوم إزالة النّجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاص ، وأراد الذّهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين . ومنها : أنّه تسقط الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة أو الانفراد في المسجد ، بل يحرم الدّخول إليه مطلقا ، ولا سيّما مع جناية الكافر . ومنها : أنّه لو كان أحدهما فقط كافرا ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليبا للكفر ، أو يطهر تغليبا للإسلام . وعلى الأوّل هل يسقط التّكليف بالطّهارة لبطلان التّبعيض ، أو ينزل منزلة المقطوع ، أو يلزم التيمّم . وعلى القول بتغليب الطّهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم ، لعدم إمكان التّحفظ من تنجيس الماء ، أو يلحق بالسّابق . ومنها : أنّه لو كان أحدهما كافرا حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكّن من قهره ولو قهره لأخّر ملكه ، وتقسم الأجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع ،
هامش
( 1 ) والصّحيح : دون الآخر .