تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

الثّانية : من له رأسان وبدنان :

اعلم أنّ بمقتضى القاعدة أنّ لكلّ مكلّف في عبادة أو معاملة أو حكم حكم بنفسه وبدنه مستقلّا من دون الرّبط بغيره ، وقد يحصل الرّبط في البين للاشتراك في جزء من البدنين ، كما إذا خلق اللّه على حقو واحد شخصين ، ويعرف اتّحادهما أو تعدّدهما بالألفاظ من النّوم مكرّرا ، فإن انتبها بتنبيه أحدهما فواحد ، وإلّا فاثنان ، كما قضى به علىّ عليه السلام . في التّهذيب : وروى أحمد بن أبي بصير عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان ، وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه . « 1 » والحقوا ( بفتح الحاء وسكون القاف ) معتقد الإزار عند الخصر ، ويرثان بإرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما ذكرا واحدا ، أو ذكرين ، أو أنثى واحدة ، أو انثيين ، ويتفرّع على تعدّدهما أحكام كثيرة ليست بمحصورة .
هامش
( 1 ) الكافي ( ص : 159 ، ج : 7 ) الفقيه ( ص : 330 ، ج : 4 ) ، التّهذيب ( ص : 358 ، ج : 9 ) .