تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وموثقة عبد اللّه بن مسكان عن الصّادق عليه السلام قال سئل عليه السلام : وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ، ولا أنثى ليس له إلّا دبر ، كيف يورث ؟ قال يجلس الإمام ، ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون اللّه ، ويجيل السّهام عليه على أىّ ميراث يورثه . « 1 » وكذا مرسلة ثعلبة عن الصّادق عليه السلام : وقال ابن الجنيد : فإن كان من الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ، ولا له ذكر نظر ، فإن كان إذا بال نحى بوله ناحية من حذا مباله ، فهو ذكر ، وإن لم ينح وبال على مباله فهو أنثى . واحتجّ بمرسلة عبد اللّه بن بكير ، وأجيب بأنّ الأوّل أصحّ سندا وأوضحه ، وأشهر بين علمائنا . قال الشّيخ رحمه اللّه : لما ذكر هذه الرّواية : لا تنافى الأخبار المتقدّمة ، لأنّها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أمّ أنثى استعمل القرعة ، فأمّا إذا أمكن على ما تضمنه الرّواية الأخيرة فلا يمنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالرّوايات أولى . قال الشّهيد الثّانى بعد ذكر صحيحة الفضيل ، والظّاهر : أنّ الدّعاء مستحبّ ، لخلوّ باقي الأخبار منه ، وكذا نظائره ممّا فيه القرعة ، وممّا ذكرناه يعلم أنّ باقي الأخبار ليست بخالية منه ، وإن لم يذكر فيها خصوص الدّعاء ، إذ المطلق نحمل على المقيّد ، والحمل على النّظائر بعد ورود النّصّ لا وجه له .
هامش
( 1 ) التّهذيب ( ص : 357 ، ج : 9 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 294 ، ج : 26 ) .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 369 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى