تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
على عدم تعيّنها بلفظ ، بل تقع بكلّ ما يشمل على إيجاب وقبول مفيد ضمان الجريرة ، والحدث كما هو المستفاد من الأخبار الّتي يستفاد منها الاكتفاء بمجرّد العقد ، ومجرّد ضمان الجريرة مع الرّضا به ، وأن يصرّح به لفظ الإيجاب لا القبول على تقدير اشتراط العقل ، فلا يبعد الاكتفاء بكلّ ما دلّ عليهما ، وإن لم يتقارنا ، ويكون على وفق العربية مع القدرة ما لم يقض الإجماع على خلاف ذلك ولزومه بمجرّد العقل ، ويكون جائز ، إلّا أن يعقل عنه قولان أظهرهما الأوّل الّذي يدلّ عليه الأصول والقواعد ، وآية :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
، وخبر المؤمنون عند شروطهم « 1 » ، والإجماع الظّاهر نقلا من مثل الحلّى ، وتفصيلا ، وإن قال بالثّانى جماعة ، وتبعهم الشّيخ في الخلاف استنادا إلى ما لا يصلح سندا في مقابلة ما مرّ .
هامش
( 1 ) الإستبصار ( ص : 232 ، ج : 3 ) ، بحار الأنوار ( ص : 96 ، ج : 72 ) .