تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

القسم الثّانى في ولاء ضامن الجريرة

قال الشّيخ الأعسم النّجفى رحمه اللّه :
قد يضمن الشّخص لشخص حدثه * ويقتضى ضمانه أن يرثه
إن كان خلوّا من قريب مطلقا * وفاقد الّذي ولاء أعتقا
فإن يجيء كلّ بذا الضّمان * للآخر استوى به الاثنان
وعمّ ما بينهما الولاء وإن * يتّحد الضّمان خصّ من ضمن
ولم يجز ضمان غير السّائبة * مثل العتيق في الأمور الواجبة
يفتقر الضّمان للعقد وقل * يلزم أو يجوز فيه أن يكل
قولان للأصل وللعموم * والأكثر القائل باللّزوم
ولا نزاع في اللّزوم لو عقل * عنه بل الخلاف فيه ما قبل
لا يتعدّى منه أن ينعدم * إلى قريب كولاء المنعم
أقول : الجريرة ، هي : الجناية والذّنب سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني ، ومنه الدّعاء :