القسم الثّالث في ولاء الإمامة
قال الأعسم رحمه اللّه :
وبعده الميراث للإمام * على الإمام أفضل السّلام
لأنّه وارث كلّ من خلا * عن وارث ذي نسب وذي ولاء
يتبع فيه رأيه لو حضرا * ومدّة الغيبة يعطى الفقراء
أقول : يثبت ولآئه عليه السلام مع فقد كلّ مناسب ومسابب حتّى الضّامن والزّوج والزّوجة ، بناء على الرّدّ عليهما ، فيردّ إليه عليه السلام مع حضوره من دون خلاف في ذلك ، إلّا عن ظاهر المفيد رحمه اللّه المستفاد من عبارت انتقال ولاء الضّمان بعد موت الضّامن إلى ورثته كولاء العتق ، ولا ريب أنّه بمكان من الضّعف والشّذوذ لمخالفته بأصول المذهب وقواعده والنّصوص ومعاقد الإجماعات ، إذ المعلوم أنّ إرث الإمام عليه السلام مرتبة بعد فقد الضّامن فيضع عليه السلام به ما شاء على الأشهر ، وما كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام من قسمته في فقراء بلد الميّت وضعفاء جيرانه ، فهو تبرّع منع .