كذا إن كانوا من قبل الأبوين ، أو الأب على المشهور .
وفي الخامسة : يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ ، مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده بالسّويّة والباقي للأخوال من الأبوين أو الأب بالسّويّة أيضا على المشهور في كلّ من الصّور السّتّ الباقية ، يكون ثلث المال للأخوال واحدا كانوا أو أكثر .
وثلثاه للأعمام كذلك ، ويقسم سهم كلّ فريق عليهم كما كان يقسم عليهم كلّ المال في صورة انفرادهم من الفريق الآخر .
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ الزّوج النّصف ، والزّوجة الرّبع ، ويكون ثلث الأصل في الصّور السّت الأخيرة للأخوال ، وما بقي من الأصل للأعمام ، ويقسم كلّ من الثّلث ، والباقي على الأخوال والأعمام ، كما كان يقسم نصيبهم عليهم في صورة انتفاء الزّوجين ، وأمّا في الصّور الخمس الأول ، ففي الأوليين منها والرّابعة يكون الباقي بعد نصيب أحد الزّوجين للباقين ، إلّا أنّه بالتّفاوت في الأولى ، وبالسّويّة في الثّانية والرّابعة ، وأمّا الثّالثة والخامسة فيأتي فيهما ما مرّ من الإشكال ، والخلاف في أنّ نصيب المتقرّب بالامّ بعد نصيب أحد الزّوجين هل هو سدس الأصل مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده أو أنّ السّدس أو الثّلث إنّما هو من الباقي ، لا من الأصل .
وبالجملة : فالظّاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله .
وقد مرّ في الفصل الأوّل أنّ صور اجتماعهم إحدى عشرة ، ومرّ بيان حكم كلّ منهما مع أحد الزّوجين ، وبدونه ، وقد كرّرنا البيان هنا ، ورسمنا الصّور الإحدى عشرة الّتي تكون في هذا المقام أيضا في جدول تسهيلا للأمر وإغناء إلى المراجعة إلى ما مرّ ، وهو هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرنا :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 306
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٠٦