للأبوين ، وعمّا للأمّ ، وعمّا للأب ، وخالا وخالة للأبوين ، وخالا وخالة للأمّ ، وخالا للأب ، وبعد إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .
لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، واحد للأخوال الوارثين ينكسر على سهامهم ، وهي ستّة ، إذ لا بدّ من تقسيم نصيبهم أوّلا أثلاثا ثمّ تنصيف كلّ من الثّلث والثّلاثين ، فيحتاج إلى مخرج نصف الثّلث وهو ستّة ، واثنان للأعمام الوارثين ينكسر على سهامهم أيضا وهي ثمانية عشر ، للحاجة إلى السّدس نصيبهم أوّلا ثمّ يثلث خمسة أسداسه الّتي هي نصيب العمّين للأبوين ، ومخرج ثلث السّدس ثمانية عشر ، ولدخول السّتّة فيها يكتفى بها ونضربها في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل أربعة وخمسون .
وبوجه آخر يحتاج في طرف الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث وفي طرف الأعمام إلى ثلث خمسة أسداس ، ومخرج الأوّل ثمانية عشر ، ومخرج الثّانى أربعة وخمسون .
ولدخول الأوّل فيه يكتفى به ، فارتفع فريضة الأعمام والأخوال المذكورين إلى أربعة وخمسين ثلثها ثمانية عشر للأخوال الأربعة ثلثا هذا الثّلث ، اثنى عشر للخال والخالة للأبوين ، لكلّ ستّة ، وثلثه ستّة للخال والخالة للأمّ ، لكلّ ثلاثة وثلثاه ، أي : ثلثا الأربعة والخمسين ستّة وثلاثون ، للأعمام الثّلاثة سدسها ، ستّة للعمّ للأمّ ، والباقي للعمين من الأبوين ، ثلثاه عشرون للعمّ وثلاثة عشرة للعمّة .
ثمّ إذا تعيّن سهام المذكورين فينقسم سهم كلّ منهم على أولاده .
فالسّتّة الّتي للخال لولديه بالسّويّة ، والسّتّة للخالة لولديها أيضا كذلك ،
و
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 285
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٨٥