تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الواحد أو الخالة كذلك ، للأمّ سدس الثّلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا ، أو هما كذلك ثلث الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب . وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالإضافة إلى الثّلاثين ، وهكذا . ويقسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتّفاوت ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا إخوة مختلفين في الذّكورية والانوثيّة . ويقتسم أولاد العمومة من الامّ بالتّساوى . وكذا أولاد الخؤولة مطلقا لأب كانوا أو لأمّ أولهما ، انتهى كلامه رحمه اللّه . وقد اخذه من الرّوضة بتغيير غير مغيّر للمعنى ، بل موجب لزيادة الإيضاح . وحاصل المقام انّك تفرض من يتقرّب به الأولاد من آبائهم وامّهاتهم من الأعمام والأخوال موجودين ، وتسقط منهم من كان ممنوعا من الإرث ، كالعمّ للأب مثلا مع وجود العمّ للأبوين ، وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السّابق . ثمّ يقسم سهم كلّ على أولاده بالسّويّة إن كانوا متقرّبين بالخال والخالة مطلقا أو بالعمّ أو العمّة للأمّ . وإن كانوا متقرّبين بالعمّ أو العمّة للأبوين أو الأب ، فللذّكر ضعف الأنثى . فلو كان أولاد العمومة والخؤولة عشرين ، مثلا : عشرة للأعمام ابن وبنت لعمّ للأبوين ، ومثلهما لعمّة كذلك . وابنان وبنتان لعمّ للأمّ ، واثنان لعمّ للأب . وعشرة للأخوان ابن وبنت لخال للأبوين ، ومثلهما لخالة كذلك ، وآخران لخال للأمّ ، وآخران لخالة كذلك ، واثنان لخال للأب . فإن فرضت بدل الأولاد آبائهم وامّهاتهم كان الوارث عمّا وعمّة