الواحد أو الخالة كذلك ، للأمّ سدس الثّلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا ، أو هما كذلك ثلث الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب .
وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالإضافة إلى الثّلاثين ، وهكذا .
ويقسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتّفاوت ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا إخوة مختلفين في الذّكورية والانوثيّة .
ويقتسم أولاد العمومة من الامّ بالتّساوى .
وكذا أولاد الخؤولة مطلقا لأب كانوا أو لأمّ أولهما ، انتهى كلامه رحمه اللّه .
وقد اخذه من الرّوضة بتغيير غير مغيّر للمعنى ، بل موجب لزيادة الإيضاح .
وحاصل المقام انّك تفرض من يتقرّب به الأولاد من آبائهم وامّهاتهم من الأعمام والأخوال موجودين ، وتسقط منهم من كان ممنوعا من الإرث ، كالعمّ للأب مثلا مع وجود العمّ للأبوين ، وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السّابق .
ثمّ يقسم سهم كلّ على أولاده بالسّويّة إن كانوا متقرّبين بالخال والخالة مطلقا أو بالعمّ أو العمّة للأمّ .
وإن كانوا متقرّبين بالعمّ أو العمّة للأبوين أو الأب ، فللذّكر ضعف الأنثى .
فلو كان أولاد العمومة والخؤولة عشرين ، مثلا : عشرة للأعمام ابن وبنت لعمّ للأبوين ، ومثلهما لعمّة كذلك .
وابنان وبنتان لعمّ للأمّ ، واثنان لعمّ للأب .
وعشرة للأخوان ابن وبنت لخال للأبوين ، ومثلهما لخالة كذلك ، وآخران لخال للأمّ ، وآخران لخالة كذلك ، واثنان لخال للأب .
فإن فرضت بدل الأولاد آبائهم وامّهاتهم كان الوارث عمّا وعمّة
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 284
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٨٤