تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 918

مساهمون:

ص٩١٨
كابن إدريس رحمه الله . هكذا ذكره الأستاد العلّامة ، ولكنّ المحكي عن الحلّي في السرائر « 1 » استناده في الحكم بتقديم بيّنة الخارج إلى أصول المذهب . والرواية وإن كانت ظاهرة في بادي النظر في عدم سماع بيّنة المنكر أصلًا حتّى مع عدم المعارضة إلّا أنّ مقتضى التأمّل فيها كون المراد منها هو عدم السماع في مقابل بيّنة المدّعي . وكيف كان لا إشكال في دلالتها على عدم سماع بيّنة المنكر في الفرض . ومنها : ما أرسله الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي ذيله : « وإن كان في يد [ يدي ] أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعَى عليه » « 2 » . ومنها : قول أبي عبد اللّه عليه السلام في ذيل خبر أبي بصير « 3 » المتقدّم ذكره . وإن كان صدره يدلّ على خلاف المقصود . إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الأخبار من الأئمّة الأطهار عليهم السلام . ثمّ إنّ هنا أيضاً روايات تدلّ على تقديم بيّنة الداخل فهي تكشف عن مقاومة بيّنة المنكر لبيّنة المدّعي ، سواء حكم بتقديمها عليها مطلقاً كما في بعض الروايات ، أو بعد الحلف كما في بعضها الآخر ، أو الرجوع إلى المرجّحات كما في صدر خبر أبي بصير « 4 » . فمنها : خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام المتقدّم ذكره وفي ذيله : « فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الّذي في يده » « 5 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 169 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 365 ؛ دعائم الإسلام : 2 / 522 ؛ مستدرك الوسائل : 13 / 444 . ( 3 ) الكافي : 7 / 418 ؛ الاستبصار : 3 / 40 ؛ تهذيب الأحكام : 7 / 235 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 249 . ( 4 ) الكافي : 7 / 418 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 65 ؛ الاستبصار : 3 / 40 ؛ تهذيب الأحكام : 7 / 235 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 249 . ( 5 ) الكافي : 7 / 419 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 233 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 250 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 918 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد