[ شرائط المدعي ]
قوله : « ويشترط فيه البلوغ ، والعقل ، وأن يدّعي لنفسه ، أو لِمن له ولاية الدعوى عنه » ( 1 ) الخ « 1 » .
أقول : المراد من الادّعاء للنفس هو عود فائدة الدعوى إلى نفسه وإن كان من جهة تعلّق حقّ بالمدّعَى به للمدّعي ، فيشمل دعوى الغرماء للميّت أو الوارث له بناءً على القول بعدم انتقال التركة مع تعلّق الدين بها إليهم . وكذا يشمل دعوى المرتهن ونحوه وإنْ كانت في هذه الموارد مثبتة لمال الغير [ للمال للغير ] .
ومنه يظهر اندفاع ما أورد على المصنّف من خروج كثير ممّن تسمع دعواهم عن العبارة ، ولا يحتاج في إدخاله إلى ارتكاب تجشّم جعل الولاية أعمّ ليشملها .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 893 .