تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧

[ في المقسوم ]

قوله : « في المقسوم ، وهو إمّا متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان » ( 1 ) الخ « 1 » . أقول : قد ذكر في المسالك إشكالًا على قوله : « فيقسّم كيلًا ووزناً متساوياً ومتفاضلًا » 2 لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما ذكروه في دفعه قبل الخوض في ذكر مستند جواز الإجبار في الصورة المفروضة ، فقال : « وأمّا قوله : « متساوياً ومتفاضلًا » فالأصل في القسمة أن تكون بنسبة الاستحقاق ، فإذا كان المشترك بينهما نصفين كان إفرازه قسمين ، وإن كان بينهما أثلاثاً كان إفرازه كذلك ، والتفاضل في الثاني بحسب الصورة ، وإلّا فهو متساوٍ حقيقة ، لأنّ مستحقّ الثلث له فيما في يد صاحب الثلثين ثلث ، ولصاحب الثلثين فيما في يد صاحب الثلث ، ثلثاه . فالقسمة على هذا الوجه موجبة للتسوية بينهما بالنظر إلى أصل الحقّ . وإن أراد بالتفاضل ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة [ زيادة ] على حقّه ، فليس ذلك بداخل في حقيقة القسمة ، بل هو هبة محضة للزائد . فلو ترك قوله : « متساوياً ومتفاضلًا » كان أولى » 3 انتهى ما أفاده . وتوضيح ما ذكره من الإشكال ، هو : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون الشريكان شركتهما متساوية بأن يكون لكلّ منهما نصف العين المشترك ، أو متفاوتة بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان مثلًا ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يعطى بكلّ من الشريكين مقدار نصيبه كالنصف في التقدير الأوّل ، والثلثين والثلث في التقدير
هامش
( 1 ) 1 و 2 شرائع الإسلام : 4 / 888 . ( 2 ) 3 مسالك الأفهام : 14 / 32 .
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 777 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد