پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 785

پدیدآورندگان:

ص۷۸۵

[ لو لم ينو ربّ المال ]

قوله : ولو لم ينو ربّ المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السّلام ( 1 ) « 1 » . أقول : قد تقدّم الكلام في المسألة ، وحاصله عدم الإشكال فيما لو أخذ الإمام أو الساعي أو المجتهد الزكاة كرها وفيما لو أخذوه بعنوان التوكيل ، والإشكال فيما لو أخذه الإمام عليه السّلام بأحد العنوانين ، بل بعنوان الولاية من جانب المالك .
پاورقی
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 128 .