پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 771

پدیدآورندگان:

ص۷۷۱
. . . . . . . . . . المكلّف بها بداعي الزكاة ، ومن هنا لم يكن إشكال في جواز احتساب الدّين - على ما تقدّم تفصيل القول [ فيه ] - مع عدم مقارنة النيّة بزمان الدفع فيه بمقتضى الفرض ، كما أنّه يظهر منه عدم الفرق في المسألة بين بقاء المال وتلفه في يد المستحقّ إذا كان عالما بالحال ؛ لاشتغال ذمّته بالعوض حينئذ .