تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
فعن المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » والتذكرة « 3 » والدروس « 4 » والبيان « 5 » والمدارك « 6 » وغيرها الاعتبار ؛ نظرا إلى دلالة خبرين « 7 » عليه : أحدهما : ما رواه زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان [ أبوه ] أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه [ قضاه ] من [ جميع ] الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » « 8 » . وهما حاكمان على الإطلاق في جملة من الروايات ؛ لما عرفت . وعن جماعة عدم اعتباره نظرا إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 229 . ( 2 ) . حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 365 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 282 . ( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 241 . ( 5 ) . البيان ، ص 196 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 228 . ( 7 ) . صرّح المصنّف بدلالة الخبرين ، ولكن لم يكن في المتن من الخبر الثاني أثر ولعلّه أسقطه الكاتب . وكيف كان مراده من الخبر الثاني إمّا خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام وإمّا خبر يونس بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . وفي الأول : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم » . الكافي ، ج 3 ، ص 549 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 102 ، ج 9 ، ص 170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 259 و 295 . وفي الثاني : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل اجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة » . الكافي ، ج 3 ، ص 558 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 299 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 553 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 250 .
كتاب الزكاة — صفحة 631 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد