لمالك العبد ، منهم : السيّد في المدارك « 1 » ، لكنّه كما ترى ، هذا .
وستقف على شرح القول في ذلك في الغارمين ، كما أنّه ستقف على فساد ما أفاده بعض مشايخنا في تحقيق المقام هناك ، هذا .
ومنها : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كفاية مجرّد الشراء للإعتاق في القسم الثاني ،
بل لا بدّ من الإعتاق أو الشراء وإن احتمل بعض خلاف ما ذكرنا ، لكنّه خلاف التحقيق ؛ لافتقار العتق إلى السبب المعهود ، مضافا إلى منافاته لما تقدّم من الأخبار ، كما أنّه لا إشكال في عدم حصول امتثال أمر الزكاة إلّا بالإعتاق ، فلا يكفي مجرّد الشراء ، وإن قلنا بصيرورته بدل الزكاة بالشراء إلّا أنّه غير تحقيق « 2 » الزكاة ، ولا تنافي بينهما .
والذي يدلّ على ما ذكرنا قوله في بعض الروايات المتقدّمة : « فيشتريه فيعتقه » « 3 » . هذا .
ومنها : أنّ الظاهر أنّ ولاء عبد المعتق من الزكاة مطلقا ليس للإمام عليه السّلام ،
كما ذهب إليه العلّامة في محكيّ القواعد « 4 » وولده في الإيضاح « 5 » ، بل هو لأرباب الزكاة كما عليه المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع في كلام بعض من تأخّر ، واستدلّا عليه بأنّ الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له . هذا .
ويدلّ على ما ذكرنا روايتان :
الأولى : موثّقة عبيد : « عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 220 - 221 .
( 2 ) . كذا في الأصل .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 557 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 292 . وفيهما : « ويعتقه » .
( 4 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 355 .
( 5 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 207 .