. . . . . . . . . .
وبالجملة ، لو لم يبال الفقيه جاز له القول بدخول الأقسام الأربعة في سهم الرقاب من غير شرط ، ومن هنا لم يشترط عدم وجود المستحقّ في محكيّ « 1 » الانتصار « 2 » والمراسم « 3 » والسرائر « 4 » والقواعد « 5 » وحواشيها « 6 » والإيضاح « 7 » والكنز « 8 » والمسالك « 9 » .
هذا كلّه فيما يستفاد من الروايات ، وأمّا ما يستفاد من كلمات الأصحاب فالظاهر الإطباق على دخول غير القسم الأخير في قوله تعالى :
وَفِي الرِّقابِ
كما أنّ ظاهر الأكثر خروج القسم الأخير منه وإن كان ظاهر بعض المحدّثين اختصاص سهم الرقاب بالمكاتب .
ولعمري إنّ المسألة قليلة الجدوى ؛ إذ لا تترتّب عليها ثمرة إلّا في استحباب البسط وإلّا . . . « 10 » سائر الأصناف معنى لشمولها من محلّ النزاع في المسألة ، واللّه العالم .
وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها :
منها : أنّه لا ريب في أنّ مقتضى تقابل الرقاب في الآية للفقراء عدم اشتراط الفقر في المقام
بالمعنى الذي تقدّم في الصنف الأوّل ، ومنه يعلم بأنّ كلام بعض مشايخنا في
هامش
( 1 ) . والحاكي هو صاحب الجواهر .
( 2 ) . الانتصار ، ص 223 .
( 3 ) . المراسم العلوية ، ص 132 .
( 4 ) . راجع السرائر ، ج 2 ، ص 457 و 459 .
( 5 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 349 .
( 6 ) . حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 347 ؛ فوائد القواعد ، ص 261 - 262 .
( 7 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 196 ؛ راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 347 .
( 8 ) . كنز العرفان ، ج 1 ، ص 344 - 345 .
( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 414 .
( 10 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .