تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
فإنّ عدم فوقيّة البئر المراد من تلك الفقرة أعمّ من فوقيّة البالوعة ومساواتها ، فعلم من الرواية حينئذ حكم التساوي أيضا . وأنت خبير بعدم الحاجة إلى ارتكاب هذا التكلّف وعدم ورود المناقشة المذكورة ، فإنّها إنّما تتوجّه إذا انحصر مستند المشهور في الرواية الأولى ، وقد عرفت أنّه المجموع منها ومن الرواية الثانية بعد اعتبار الجمع بينهما وتقييد مطلق كلّ بمقيّد الأخرى ، ولا ريب أنّ حكم التساوي وإن كان مسكوتا عنه بالقياس إلى الرواية الأولى ، غير أنّه منطوق به في الرواية الثانية بحكم الإطلاق من حيث الوضع ، الشامل لصور ثلاث ، منها صورة التساوي ، والمفروض أنّه لم يخرج من هذا الإطلاق بعد اعتبار التقييد بالقياس إليه إلّا صورة فوقيّة البئر ، فتبقي الصورتان الأخيرتان مندرجتين في حكم السبع . ومن هنا يعلم عدم خروج صورة التساوي المحكوم عليها بالخمس مع صلابة الأرض ، لأنّها مندرجة في الفقرة الثانية من الرواية الثانية أخذا بموجب الإطلاق الّذي لم يطرأه التقييد أصلا . وقد يقال : « بأنّ المستفاد من مجموع الروايتين أنّ السبعة لها سببان : وهما السهولة وفوقيّة البالوعة ، والخمسة أيضا لها سببان : الجبليّة وأسفليّة البالوعة ، ويحصل التعارض عند تعارض السببين ، كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل ، فلا بدّ من مرجّح خارجي ، وكذا إذا كانت الأرض جبليّة والبالوعة فوق البئر ، ولعلّه بالنسبة إلينا يكفي الشهرة في الترجيح ، فيحكّم كلّ منهما على الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجّح ولعلّه دليل خارجي » انتهى . وهذا الكلام نقله بعض مشايخنا « 1 » عن بعض مشايخه المعاصرين « 2 » أنّه ذكره بعد ما زيّف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد ، ومبناه على العمل بالروايتين معا من دون تصرّف فيهما ، وهو كما ترى غير معقول مع فرض التعارض ، فكيف يستفاد السببيّة لكلّ من الأمور الأربع حتّى يفرض صورة التعارض بين السببين . ثمّ على فرض هذا التعارض فكيف يصحّ الشهرة مرجّحة فيه ، وهي على فرض صلوحها للمرجّحيّة إنّما يرجع إليها في تعارض الدليلين ، والكلام المذكور مبنيّ على
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري رحمه اللّه - 1 : 268 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 524 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 759 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني