تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
وذلك كثير » « 1 » . وثانيتهما : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة ؟ فقال : « إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع ، ثمّ قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين القبلة ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » « 2 » . وجه الاستدلال بهما : أنّ الحكم بالخمس في الأولى معلّق على أسفليّة البالوعة وفي الثانية على جبليّة الأرض وهي صلابتها ، كما أنّ الحكم بالسبع في الأولى معلّق على فوقيّة البالوعة وفي الثانية على سهليّة الأرض وهي رخاوتها ، فالأولى مطلقة من حيث الأرض ومقيّدة من حيث الوضع ، كما أنّ الثانية مطلقة من حيث الوضع ومقيّدة من حيث الأرض ، فيتعارضان فيما لو كانت البالوعة فوقا في أرض صلبة وما لو كانت البالوعة أسفل في أرض سهلة ، ضرورة أنّ مطلق الأولى في الصورة الأولى يقتضي السبع ، ومقيّد الثانية يقتضي فيها الخمس ، كما أنّ مقيّد الأولى في الصورة الثانية يقتضي الخمس ومطلق الثانية يقتضي فيها السبع ، فيطرح مطلق كلّ في جانب السبع بمقيّد الأخرى في جانب الخمس جمعا بينهما . وقضيّة ذلك دخول الصورتين المذكورتين في حكم الخمس ، لرجوع قوله عليه السّلام : « وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع » في الرواية الأولى بعد التقييد إلى أن يقول : « وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع إلّا أن تكونا في أرض صلبة فيكفي حينئذ الخمس » فيدخل الأولى من الصورتين في حكم الخمس ، ورجوع قوله عليه السّلام : « إن كان سهلا فسبعة أذرع » في الرواية الثانية بعد التقييد إلى أن يقول : « إن كان سهلا فسبعة أذرع إلّا مع أسفليّة البالوعة
هامش
- حينئذ البعد بذلك المقدار ، فما زاد بالقياس إلى الجميع » ، انتهى . والأظهر أنّ قوله عليه السّلام : « كلّ ناحية » تعميم للحكم بالقياس إلى الجهات الّتي تقع فيهما البئر والبالوعة من الجنوب والشمال والمشرق والمغرب ، والظرف متعلّق بعامل مقدّر والجملة في محلّ النصب على أن يكون حالا للضمير في قوله : « وإن كانت فوق البئر فسبعة » ولفظة « الكلّ » مراد بها معنى « أيّ » ، المفيد للعموم البدلي ، فليتدبّر ( منه عفى عنه ) . ( 1 ) الوسائل 1 : 199 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 3 - الكافي 3 : 7 / 1 - التهذيب 1 : 410 / 1290 الاستبصار 1 : 45 / 126 . ( 2 ) الوسائل 1 : 198 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2 - الكافي 3 : 8 / 3 التهذيب 1 : 410 / 1291 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 757 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني