عنه - « 1 » في المقنع « 2 » إلى التفصيل بين القطرة فخصّها بعشرين دلوا ، محتجّا بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : بئر قطر فيها دم أو خمر ؟ قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، وإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب » « 3 » .
وقد ورد لها التقدير بثلاثين أيضا كما في خبر كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » « 4 » وأجاب في المختلف عن الاعتراض : « بمنع دلالة الأنصاب على الكثير ، بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتّصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدلّ على قلّة ولا كثرة » .
وعن الخبرين : « بالمنع من صحّة سنديهما ، لأنّ في طريقيهما من لا يحضرني الآن حاله » « 5 » وعلى فرض الصحّة فإعراض المعظم عنهما يخرجهما عن الاعتبار .
وأمّا سائر المسكرات فإلحاقها بالخمر محكيّ عن المفيد « 6 » ، والشيخ « 7 » ، والمرتضى ، وقد يدّعي فيه الشهرة العظيمة ، بل عن الغنية « 8 » ، والسرائر « 9 » الإجماع عليه ، وقيّدها جماعة بالمائع بالأصالة احترازا عن الجامد كالحشيشة للاتّفاق على عدم نجاسته ، كما في كلام المحقّق الخوانساري « 10 » لكنّهم لم يذكروا هنا في أصل الحكم حديثا ، بل اعترف بعدم الظفر عليه غير واحد منهم العلّامة في المنتهى « 11 » .
نعم المصرّح به في جملة كلماتهم كما في المنتهى 12 ، وغيره ، وعن المعتبر 13 ، وغيره أنّ ذلك من جهة إطلاق الخمر على كلّ مسكر في كثير من الأخبار ، كرواية عطاء
هامش
( 1 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 318 .
( 2 ) المقنع : 34 ، ولا يخفى أنّ الاحتجاج برواية زرارة يكون من الحاكي لا من المحكيّ عنه ، وإن كان استناد المحكيّ عنه إليه أيضا غير بعيد ولذا قال في مدارك الأحكام 1 : 93 : « وربّما كان مستنده رواية زرارة » .
( 3 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 - التهذيب 1 : 241 / 697 - الاستبصار 1 : 35 / 96 .
( 4 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 241 / 698 - الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 196 - 197 .
( 6 ) والحاكي هو العلّامة في منتهى المطلب 1 : 70 ؛ المقنعة : 67 .
( 7 ) النهاية 1 : 207 .
( 8 ) غنية النزوع : 48 .
( 9 ) السرائر 1 : 72 .
( 10 ) مشارق الشموس : 220 .
( 11 ) 11 و 12 منتهى المطلب 1 : 70 و 71 .
( 12 ) 13 المعتبر : 13 .