تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
أو بما في حواشي الاستبصار « 1 » - للسيّد صاحب المدارك - من أنّ عمرو بن سعيد بن هلال لم ينصّ عليه علمائنا بمدح ولا قدح . وتصدّى الشيخ في الاستبصار لدفع التنافي بتخصيصه التقدير المذكور بالحمار قائلا : « بأنّه لا يمتنع أن يكون عليه السّلام أجاب بما يختصّ حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلّه » « 2 » ، وهذا التأويل كما ترى لا يلائم ما في المدارك « 3 » عن الشيخين « 4 » ، وأتباعهما « 5 » ، من أنّهم أوجبوا في البقرة كرّا ، بناء على أنّ تاءها للوحدة والمجرّد عنها اسم جنس يقع على الذكر والأنثى كما في المجمع « 6 » ، وكأنّه وجد عن الشيخ في كتابه الآخر ، وعلى أيّ نحو كان فهو ضعيف وإن أرادوا بالبقرة خصوص الأنثى كما يظهر عن صاحب المدارك « 7 » ، ومثله في الضعف ما عن ابن إدريس « 8 » من أنّه اكتفى في الثور بكرّ . وكما أنّ الخبرين المتقدّمين يدلّان على حكم ما تقدّم فكذلك يدلّان على حكم وقوع الخمر على ما استدلّ عليه بهما الجماعة ، مصرّحين بعدم الفرق بين قليله وكثيره ، وجعله الشيخ مؤيّدا لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه في البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال : « ينزح » « 9 » . وفيه نظر واعترض في تعميم الحكم بالقياس إلى القليل بمنع تناول الخبرين له ، لأنّ التعبير بالصبّ يفهم منه الكثرة ، ومن هنا ذهب ابن بابويه القمّي - على ما حكي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الاستبصار 1 : 35 ذيل الحديث 3 من ب 19 من أبواب المياه . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 66 . ( 4 ) وهما المفيد في المقنعة : 66 والشيخ في المبسوط 1 : 11 - والنهاية 1 : 208 . ( 5 ) منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 والسلّار في المراسم العلويّة : 35 . ( 6 ) مجمع البحرين : مادّة « بقر » . ( 7 ) مدارك الأحكام 1 : 66 حيث قال : « والأظهر إلحاق الثور والبقرة به » الخ . ( 8 ) السرائر 1 : 72 حيث قال : « ما يوجب نزح كرّ ، وهو مرّت خمس من الحيوان : الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة ، والبقر وحشيّة كانت أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم » ، ولا ريب في دخول الثور في ما ماثلها في مقدار الجسم . ( 9 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 241 / 696 - الاستبصار 1 : 35 / 94 - وزاد فيه : « ينزح الماء كلّه » .