تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ومنها : رواية زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . وفيه : مع احتمال ورودها تقيّة احتمالا ظاهرا ، إمكان حملها على ما ليس من الاستعمالات [ المشروطة ] بالطهارة كسقي الدوابّ والبساتين والمزارع ، أو ورودها استعلاما لحكم البئر فتكون من أدلّة عدم انفعالها ، وهي موضوع آخر خارج عن المتنازع ، ومع الغضّ عن جميع ذلك فغير صالحة للمعارضة . ومنها : رواية أبي مريم الأنصاري ، قال : « كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام في حائط فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ « 2 » رأسه وتوضّأ بالباقي » « 3 » . وأجيب عنها أوّلا : بقصور السند ، لجهالة « عبد الرحمن » ، واشتراك « بشير » بين مجاهيل ، وثانيا : بقصورها دلالة لعدم ظهورها في وصول العذرة إلى الماء ، لعود الضمير إلى الدلو ، ولا يمتنع استقرار العذرة عليه من دون أن تصل إلى الماء ، فأكفأ رأسه لسقوط العذرة وغسل محلّها ، كما يشعر به الحكم عليها باليبوسة ، إذ لو كانت في الماء لما بقيت يابسة ، مع احتمال كون المراد بالعذرة السرقين كما حكي احتماله عن المصابيح قائلا : « بأنّ ما ادّعاه بعض الفضلاء من اختصاصها لغة وعرفا بفضلة الإنسان استنادا إلى ما يظهر من كلام الهروي ، حيث قال : إنّ العذرة في أصل اللغة فناء الدار ، وسمّيت عذرة الإنسان بهذه لأنّها كانت تلقى في الأفنية فكنّي عنها باسم الفناء ، فيتوجّه عليه : أنّ المفهوم من الصحاح والقاموس أنّها أعمّ منها ، حيث فسّر الخرء فيهما بالعذرة ، ولا ريب أنّه أعمّ » « 4 » . ويرشد إليه صحيحة ابن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن عليه السّلام عن البئر يسقط فيها شيء من العذرة كالبعرة ونحوها » ، الحديث « 5 » ، وصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 175 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 16 - الفقيه 1 : 9 / 14 التهذيب 1 : 413 / 1301 . ( 2 ) أكفأ الشيء : أماله ( لسان العرب 1 : 141 ) . ( 3 ) الوسائل 1 : 154 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 416 / 1313 . ( 4 ) مصابيح الأحكام - كتاب طهارة - ( مخطوط ) الورقة : 35 ، 36 . ( 5 ) الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 - التهذيب 1 : 244 / 705 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 220 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني