تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء » « 1 » ، هكذا وجدناه في النسخة المصحّحة من الكافي مع أكثر كتب أصحابنا الفقهاء ، ولكن في المختلف « 2 » والمدارك « 3 » مكان « نصف » « نصفا » بالنصب ، ولعلّ المعنى يتفاوت بذلك في الجملة كما ستعرف . وقد يحكى « 4 » عن أبي بصير رواية أخرى مصرّحة بذكر الأبعاد الثلاثة مرويّة في المهذّب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في طوله ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء » « 5 » . وقد يستدلّ على هذا المذهب أيضا بما في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء ، قلت : وكم الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » « 6 » ، ونحوه ما في التهذيب 7 والاستبصار 8 إلّا في أنّه أضاف في الثاني إلى البعدين البعد الآخر ، فقال - بعد قول الراوي : « وكم الكرّ ؟ - قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاث أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » . وقد يقال : بأنّ الظاهر أنّه سهو من الشيخ أو من الناسخين وقال الشيخ - في توجيه هذا الخبر ، من حيث منافاته لما صار إليه من عدم قبول البئر للانفعال مطلقا ما لم يتغيّر
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 166 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 42 / 116 - الكافي 3 : 3 / 5 - الاستبصار 1 : 10 / 14 . ( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 183 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 49 ، وفي المدارك الّذي يحضرنا ( من منشورات مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ) ثبت « نصف » بدل : « نصفا » . ( 4 ) والحاكي هو السيّد المجاهد في المناهل : 109 . ( 5 ) لم نجدها في المهذّب البارع وكذا في مهذّب ابن البرّاج ، نعم قال فيه : « الكرّ هو ما كان مقدار ألف رطل ومائتي رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في ذلك عرضا في مثل ذلك عمقا ( المهذّب 1 : 21 ) وأمّا احتمال تصحيف « التهذيب » « بالمهذّب » وإن كان غير بعيد في نفسه ، إلّا أنّه لم يوجد في التهذيب أيضا . ( 6 ) 6 و 7 و 8 الوسائل 1 : 160 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 408 / 1282 الكافي 3 : 2 / 4 - الاستبصار 1 : 33 / 88 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 151 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني