كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل » .
وفي المناهل « 1 » : « ذهب إليه الحلّي في السرائر « 2 » والفاضلان في المعتبر « 3 » والشرائع « 4 » والقواعد « 5 » والإرشاد « 6 » والمختلف « 7 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 8 » والجعفريّة « 9 » ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة « 10 » ، وصاحب المدارك « 11 » والذخيرة » « 12 » .
وربّما يعزى إلى محكيّ كشف الرموز « 13 » أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع .
وثانيهما : ما عن المرتضى والصدوق في الناصريّات « 14 » والانتصار « 15 » والمصباح « 16 » والفقيه « 17 » من حمله على المدني ، وفي المختلف « 18 » : وأطلق ابن الجنيد « 19 » وسلّار » « 20 » .
وفي المناهل « 21 » : وربّما يظهر من الغنية « 22 » والذكرى « 23 » التوقّف .
احتجّ الأوّلون بوجوه :
الأوّل : ما قرّره العلّامة في المختلف « 24 » : من أنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض .
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
هامش
( 1 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 106 .
( 2 ) السرائر 1 : 60 .
( 3 ) المعتبر : 10 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 13 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 183 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 236 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 184 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 116 .
( 9 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 .
( 11 ) مدارك الأحكام 1 : 48 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : 122 .
( 13 ) كشف الرموز 1 : 48 .
( 14 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 135 ) .
( 15 ) الانتصار ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 105 ) .
( 16 ) نقله عنه في المعتبر : 10 .
( 17 ) الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 .
( 18 ) مختلف الشيعة 1 : 185 .
( 19 ) نقله عنه في المختلف 1 : 185 .
( 20 ) المراسم العلويّة : 36 .
( 21 ) المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 106 .
( 22 ) الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 379 ) .
( 23 ) ذكرى الشيعة 1 : 81 .
( 24 ) مختلف الشيعة 1 : 185 .