تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل » . وفي المناهل « 1 » : « ذهب إليه الحلّي في السرائر « 2 » والفاضلان في المعتبر « 3 » والشرائع « 4 » والقواعد « 5 » والإرشاد « 6 » والمختلف « 7 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 8 » والجعفريّة « 9 » ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة « 10 » ، وصاحب المدارك « 11 » والذخيرة » « 12 » . وربّما يعزى إلى محكيّ كشف الرموز « 13 » أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع . وثانيهما : ما عن المرتضى والصدوق في الناصريّات « 14 » والانتصار « 15 » والمصباح « 16 » والفقيه « 17 » من حمله على المدني ، وفي المختلف « 18 » : وأطلق ابن الجنيد « 19 » وسلّار » « 20 » . وفي المناهل « 21 » : وربّما يظهر من الغنية « 22 » والذكرى « 23 » التوقّف . احتجّ الأوّلون بوجوه : الأوّل : ما قرّره العلّامة في المختلف « 24 » : من أنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض . وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
هامش
( 1 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 106 . ( 2 ) السرائر 1 : 60 . ( 3 ) المعتبر : 10 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 13 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 183 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 236 . ( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 184 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 116 . ( 9 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 . ( 11 ) مدارك الأحكام 1 : 48 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : 122 . ( 13 ) كشف الرموز 1 : 48 . ( 14 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 135 ) . ( 15 ) الانتصار ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 105 ) . ( 16 ) نقله عنه في المعتبر : 10 . ( 17 ) الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 . ( 18 ) مختلف الشيعة 1 : 185 . ( 19 ) نقله عنه في المختلف 1 : 185 . ( 20 ) المراسم العلويّة : 36 . ( 21 ) المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 106 . ( 22 ) الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 379 ) . ( 23 ) ذكرى الشيعة 1 : 81 . ( 24 ) مختلف الشيعة 1 : 185 .