تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والغنية « 1 » ، ومجمع الفائدة « 2 » ، وظاهر الانتصار « 3 » ، والمعتبر « 4 » ، ونهج الحقّ « 5 » ، وعن الصدوق في محكي [ شرح ] المفاتيح : « أنّه من دين الإماميّة » « 6 » ، وفي الحدائق : « أنّه لا خلاف فيه » « 7 » ، وفي الجواهر : « إجماعا منقولا بل محصّلا » « 8 » . والأصل في ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شيء الف ومائتا رطل » ، الواردة في التهذيب في باب آداب الأحداث « 9 » ، والاستبصار في باب كمّيّة الكرّ 10 ، وفي الكافي في باب الماء الّذي لا ينجّسه شيء 11 . ولا يقدح ما فيها من الإرسال ، أمّا أوّلا : فلاتّفاقهم على أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم مسانيده ، لأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة . وأمّا ثانيا : فلانجباره في خصوص المقام بعمل الأصحاب وقبولهم إيّاها . ولا يعارضها ما في الصحيح - الوارد في التهذيب 12 والاستبصار 13 في زيادات باب المياه - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال : قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل » . ولا المرفوعة - الواردة في التهذيب في باب الأحداث 14 - عن عبد اللّه بن مغيرة رفعه إلى أبي عبد اللّه : « إنّ الكرّ ستّمائة رطل » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 379 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 . ( 3 ) الانتصار : 8 . ( 4 ) المعتبر : 10 . ( 5 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : 417 . ( 6 ) حكى في مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) عن الصدوق في أماليه ، الورقة : 519 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 1 : 254 . ( 8 ) جواهر الكلام 1 : 339 . ( 9 ) 9 و 10 الوسائل 1 : 167 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 41 / 113 - الاستبصار 1 : 10 / 15 . ( 10 ) 11 الكافي 3 : 63 ، الّا أنّه أسقط قوله : « الّذي لا ينجّسه شيء » . ( 11 ) 12 و 13 - نقل ذيله في الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 - وصدره في ب 9 من هذه الأبواب ح 5 - التهذيب 1 : 414 / 1308 - الاستبصار 1 : 11 / 17 . ( 12 ) 14 الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 43 / 119 - الاستبصار 1 : 11 / 16 .