فتبين نقصه عنه ( 57 ) ، لوجود ( 58 ) الدرديّ :
صح البيع ، وكان للمشتري خيار تخلف الوصف ( 59 ) ، أو الجزء ( 60 ) على الخلاف المتقدم ( 61 ) فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا فظهر ناقصا
ولو باعه ( 62 ) مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول : بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت :
فالظاهر عدم صحة البيع ، وإن عرف وزن المجموع مع العكّة ( 63 )
شرح
أي عن الرطل المعين المباع
تعليل لوجود النقص في مقدار الزيت المعين ، فان الدرديّ هو الذي سبب النقيصة في الزيت المعين
لكون الدرديّ أوجب كدرا في لون السمن فتغير وصفه
لكون الدرديّ أوجب نقصا في مقدار وزن السمن فأصبح ناقصا عن الوزن المقرر المباع
فللمشتري خيار تخلف الجزء
كما كان له خيار تخلف الوصف في الأول
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 11 ص 255 عند قوله قدس سره :
بعتك هذه الصبرة على أنها كذا ، وكذا صاعا
وعلى كل تقدير فالحكم فيه الصحة
فلو تبين الخلاف
فاما أن يكون بالنقيصة
وإما أن يكون بالزيادة
فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ ، وبين الامضاء
ولقد أشبعنا الكلام هناك في تعليقتنا على ما أفاده قدس سره فراجع كي تستفيد
هذه هي الصورة الرابعة من وجود الدرديّ في السمن إذا أوجب نقصا في مقدار وزن السمن الذي أفاده
بأن عرف مقدار الظرف الذي هي العكّة
والمظروف الذي هو الدهن
فهذه المعرفة بهذه الكيفية غير كافية في صحة البيع