تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولا يقدح ( 45 ) الجهل بوزنه ، للعلم به ( 46 ) مع الظرف والمفروض ( 47 ) معرفة نوعه بملاحظة شيء منها بفتح رأس العكّة فلا عيب ، ولا تبعض صفقة إلا ( 48 ) أن يقال : إن اطلاق شراء ما في العكّة : من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العكّة سمنا فيلحق ( 49 ) بما سيجيء في الصورة الثالثة ( 50 ) :
شرح
كأنما هذا دفع وهم حاصل الوهم : كيف تحكمون بصحة البيع مع الجهل بمقدار وزن السمن ، لوجود الدرديّ فيه ؟ جواب عن الوهم المذكور خلاصته : إنه لم يوجد هنا جهل ، لأن العلم بمقدار السمن والعكّة التي هو الظرف معلوم لدى البائع والمشتري حين الوزن وهذا المقدار من العلم كاف في صحة البيع أي المفروض هي معرفة نوع السمن بمشاهدة شيء منه بواسطة فتح رأس العكّة وقد شاهد السمن بهذا الفتح فليس هنا عيب حتى يوجب الردّ وكذا ليس هنا تبعض صفقة حتى يوجب الردّ استثناء عما أفاده : من عدم وجود عيب ، ولا تبعض صفقة في السمن الذي اختلط مع الدرديّ الذي لا يوجب سوى نقص في السمن من حيث الوصف خلاصته : إنه لو قلنا بأن اطلاق شراء ما في العكّة بشرط أن يكون سمنا فهذا الاطلاق في قوة الاشتراط المذكور أي هذا المبيع الذي ظهر فيه درديّا المراد من الصورة الثالثة هي التي يذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 185 بقوله : ولو باعه ما في العكّة من الزيت كل رطل كذا وكذا والصورة الثانية ما يذكرها في ص 185 بقوله : وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع