تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وعليه ( 36 ) يحمل ما في التحرير : من أن الدرديّ في الزيت ، والبذر عيب موجب للرد ، أو الأرش ( 37 ) وإن لم ( 38 ) يفد إلا نقصا في الكم فان باع ما في العكّة بعد وزنها مع ( 39 ) العكّة ومشاهدة ( 40 ) شيء منه تكون أمارة على باقيه وقال ( 41 ) : بعتك ما في هذه العكّة : من الزيت : كل رطل بكذا فظهر امتزاجه ( 42 ) بغيره غير ( 43 ) الموجب لتعيبه فالظاهر صحة البيع ، وعدم ثبوت الخيار أصلا ، لأنه ( 44 ) اشترى السمن الموجود في هذه العكّة
شرح
- الدرديّ الموجب لتعيب السمن لكن هذا التعيب لا يوجب بطلان البيع فالواجب على البائع تدارك الدرديّ بمقدار من السمن المساوي لوزن الدرديّ إذا أمضى المشتري البيع أي وعلى ما قلناه : من أن الأولى في الجواب أن يقال إلى هنا عبارة العلامة قدس سره في التحرير فعبارته دالة على ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدس سره هذا هو الشق الثاني لقوله قدس سره في ص 182 : والأولى أن يقال : إن وجود الدرديّ إن أفاد نقصا : أي وإن لم يفد وجود الدرديّ في السمن إلا نقصا في مقدار السمن : بأن كان مقداره مائة غرام فأصبح تسعين غراما بأن أوزن البائع السمن مع العكّة : أي الظرف ، والمظروف بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة : بعد وزنها : أي وبعد مشاهدة شيء من السمن تكون هذه المشاهدة قرينة ودلالة على باقي السمن الذي موجود في العكّة أي البائع أي اختلاط السمن مع غيره الذي هو الدرديّ بالنصب حال لكلمة غير : أي حال كون هذا الغير المختلط مع السمن لا يكون موجبا لتعيب السمن تعليل لصحة هذا المبيع الذي اختلط مع الدرديّ الذي لم يوجب عيبا في السمن ، سوى نقصا في الكم
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر