تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يقال : اشترى المتاع حكرة ( 20 ) : أي جملة وهذه الرواية ( 21 ) بظاهرها مناف لحكم العيب : من الردّ ، أو الأرش وتوجيهها ( 22 ) بما يوافق القواعد مشكل
شرح
المراد من الحكرة هي الحكرة الثانية الواقعة في قول البائع للامام عليه الصلاة والسلام : إنما بعته منه حكرة وليس المراد منها الحكرة الأولى الواقعة في قول السائل : احتكرها حكرة فمراد شيخنا المحقق الفيض الكاشاني قدس سره من الحكرة : الثانية لا الأولى وهي رواية السكوني خلاصة هذا الاعتراض : إن رواية السكوني الدالة على أن المشتري يأخذ من البائع بدل الرب الموجود في السمن سمنا بمقدار الربّ : منافية لحكم العيب : وهو إما الردّ ، أو الامضاء ، وأخذ الأرش أما منافاتها لحكم الرد فلدلالتها على لزوم البيع ، حيث حكم عليه الصلاة والسلام باعطاء البائع للمشتري بمقدار الربّ سمنا فمعنى هذا الحكم أن البيع لازم وأما منافاة الرواية لحكم الأرش فلدلالتها على أخذ مقدار الربّ من السمن مع أن مقتضى القاعدة الفقهية في الأرش هو أخذ التفاوت من النقدين ، لا من العروض أي وتوجيه رواية السكوني المشار إليها في ص 179 بما يوافق القواعد الفقهية : مشكل ، لأن القواعد تصرح بخلاف الرواية كما علمت أليك بعض التوجيهات قيل : إنها تحمل على البيع الكلي ، لا الشخصي ودفع ما في العكّة من باب الوفاء بالعقد الواقع على ما فيها فإذا لم يتحقق الوفاء خارجا بما في العكّة بمقدار الربّ
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر