وهل ( 9 ) تكفي المرّة عنده ؟
أو يشترط ( 10 ) الاعتياد ؟
قولان ( 11 ) :
من ( 12 ) الشك في كونه عيبا
والأقوى ذلك ( 13 ) ، وفاقا ( 14 ) لظاهر الشرائع ، وصريح ( 15 ) التذكرة لكون ( 16 ) ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف
ولا يشترط إباقه ( 17 ) عند المشتري قطعا
شرح
- فضمان العبد الآبق على البائع
( 9 ) أي هل يكفي إباق واحد عند البائع حتى يتحقق الضمان عليه ؟
( 10 ) أي أو يشترط في صدق الإباق كون الإباق هل « 100 » 1
هي عادة له حتى يتحقق الضمان على البائع ؟
أي قول بكفاية مرة واحدة
وقول : إنه لا بدّ من التعدد
دليل لكفاية المرة الواحدة في صدق الإباق 101 :
أي وللشك في أن الإباق عيب
فنكتفي فيه بمرة واحدة
هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول الإباق :
أي الأقوى كفاية المرة الواحدة
منصوب على المفعول لأجله : أي أقوائية ذلك ، لأجل ظاهر عبارة الشرائع ، حيث يقول :
أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه
راجع ( الشرائع ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 37
بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في هذه الصفحة :
لظاهر الشرائع : أي ولصريح عبارة التذكرة
أليك نص عبارتها :
والمرة الواحدة تكفي في أبدية العيب
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 426 في المسألة الثالثة
تعليل من شيخنا الأنصاري قدس سره في أن العيب بنفسه عيب ، فلا يحتاج إلى صدقه أكثر من مرة
أي إباق العبد المشترى
هامش
( 100 ) 100 101 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب