تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وهل ( 9 ) تكفي المرّة عنده ؟ أو يشترط ( 10 ) الاعتياد ؟ قولان ( 11 ) : من ( 12 ) الشك في كونه عيبا والأقوى ذلك ( 13 ) ، وفاقا ( 14 ) لظاهر الشرائع ، وصريح ( 15 ) التذكرة لكون ( 16 ) ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف ولا يشترط إباقه ( 17 ) عند المشتري قطعا
شرح
- فضمان العبد الآبق على البائع ( 9 ) أي هل يكفي إباق واحد عند البائع حتى يتحقق الضمان عليه ؟ ( 10 ) أي أو يشترط في صدق الإباق كون الإباق هل « 100 » 1 هي عادة له حتى يتحقق الضمان على البائع ؟ أي قول بكفاية مرة واحدة وقول : إنه لا بدّ من التعدد دليل لكفاية المرة الواحدة في صدق الإباق 101 : أي وللشك في أن الإباق عيب فنكتفي فيه بمرة واحدة هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول الإباق : أي الأقوى كفاية المرة الواحدة منصوب على المفعول لأجله : أي أقوائية ذلك ، لأجل ظاهر عبارة الشرائع ، حيث يقول : أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه راجع ( الشرائع ) الطبعة الحديثة الجزء 2 ص 37 بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في هذه الصفحة : لظاهر الشرائع : أي ولصريح عبارة التذكرة أليك نص عبارتها : والمرة الواحدة تكفي في أبدية العيب راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 426 في المسألة الثالثة تعليل من شيخنا الأنصاري قدس سره في أن العيب بنفسه عيب ، فلا يحتاج إلى صدقه أكثر من مرة أي إباق العبد المشترى
هامش
( 100 ) 100 101 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر