تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ مسألة : الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف ]

( مسألة ) ( 1 ) : الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه من أفحش العيوب وتدل عليه ( 2 ) صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة لكن في رواية محمد بن قيس : إنه ليس في الإباق عهدة ( 3 ) ويمكن حملها ( 4 ) على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما ( 5 ) يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس : إن العهدة في الجنون ، والبرص سنة بل لا بدّ من ثبوت كونه ( 6 ) كذلك عند البائع وإلا ( 7 ) فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع ولا خلاف ( 8 ) إذا ثبت وجوده عند البائع
شرح
أي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي ذكرت في الهامش 1 ص 147 بقولنا : ذكر شيخنا الأنصاري في هذا البحث ثماني مسائل ( 2 ) أي على أن الإباق عيب ( 3 ) أي تعهد ، والتزام ، وضمان فهذه الرواية تدل على أن الإباق ليس عيبا راجع حول الرواية ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 422 الباب 10 الحديث 1 ( 4 ) أي حمل رواية محمد بن قيس الدالة على أن الإباق ليس عيبا : على أن الإباق ليس نظير العيوب التي توجد في خلال السنة التي يكفي حدوث تلك العيوب بعد العقد ( 5 ) تأييد لما أفاده قدس سره : من امكان حمل الرواية المذكورة على الإباق الذي ليس له نظير العيوب « 99 » فكلمة العهدة الواقعة في رواية يونس الدالة على أن الضمان والتعهد في الجنون ، والبرص إلى سنة : تدل على أن المراد من نفي التعهد عن الإباق في رواية محمد بن قيس المشار إليها في هذه الصفحة : نفي كونه عيبا كبقية عيوب السنة التي فيها ضمان وتعهد ( 6 ) أي من كون الإباق عيبا عند البائع ( 7 ) أي وإن لم يكن الإباق ثابتا عند البائع قبل البيع بل حدث عند المشتري فليس لهذا الإباق ضمان على المشتري ( 8 ) أي ولا خلاف في أنه إذا ثبت الإباق عند البائع -
هامش
( 99 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب