. . . . . . . . . .
شرح
- فإذا اتضح ما ذكرناه لك حول الأكوان .
فاعلم أن الصور المحتملة في مسألة إكراه أحد المتعاقدين على الافتراق ومنعه عن اخذ الخيار .
وابقاء الثاني في المجلس مختارا .
وعدم منعه عن اخذ الخيار .
اثنتا عشرة صورة حسب ما استفدناه واستخرجناه من كلام فخر الاسلام قدس سره ، لأنه بنى الأقوال الأربعة المذكورة في ص 31 وص 32 .
على بقاء الأكوان على ما هي عليه .
أو على عدم البقاء .
فست على القول بالبقاء .
وست على القول بعدم البقاء .
ومنشأ الحصر في كلتا الحالتين في الستة هو أن الأكوان .
إما مفتقرة إلى المؤثر ، أو مستغنية عنه .
والافتراق إما امر ثبوتي وجودي ، أو امر عدمي .
والعدم إما يعلل ، أو لا يعلل .
فهذه ست صور للقول على بقاء الأكوان .
أليك تفصيل الصور بتمامها .
( الصورة الأولى ) :
إن الأكوان باقية على ما هي عليه .
وإنها لا تتجدد ولا تتغير ، والباقي محتاج إلى المؤثر . -