البيع ، وانّما يحدث ويوجد بعد البيع ، فكيف يمكن اسقاطه في ضمن البيع ، والمقصود من جملة ( ما لم يجب ) يعني لم يجب وجوده بوجود علته ، لأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وما ذكره في الحاشية خلاصة لهذا الاستدلال مضافا إلى عدم صحته في نفسه ، لم يكن مرتبطا بخلاصة ما استدلّ به بعض الشّافعية .
80 - قوله : كما مثّل به في الخلاف ، والمبسوط ، والغنية ، والتذكرة :
راجع الخلاف ج 2 ص 2 مسئلة 57 ، والمبسوط ج 2 ص 83 ، والغنية ص 587 س 11 ( الجوامع الفقهية ) والتذكرة في أحكام الخيار مسألة مسقطات خيار المجلس .
81 - قوله : قال في محكي الخلاف :
راجع الخلاف ج 2 ص 5 المسألة 28 .
82 - قوله : ونحوه المحكي عن جواهر القاضي :
راجع جواهر الفقه ص 482 أواخر الصفحة ( الجوامع الفقهية ) .
83 - قوله : قال في المختلف الخ :
راجع المختلف ج 2 ص 172 ( كتاب التجارة وما يتعلق بها )
84 - قوله في الحاشية ( 6 ) : أي العلامة :
الظاهر أنّ هذه الحاشية بعد حكاية كلام القاضي بقوله : « بتأثير الشروط المتقدّمة » وقد وقع خلل في الترتيب ، فراجعه .
85 - قوله في الحاشية ( 1 ) : انّ الملاك في صحة الشرط المتقدّم الخ :
كلمة المتقدّم زائد ، بل وجودها مضرّ ، لأن الشّرط المتقدّم على العقد عند الشيخ رحمه اللّه لا يعتبر مطلقا ، وأيضا قوله : « واعتبار حكمه الّذي هو سقوط الخيار » ليس بصحيح ، لأنّ سقوط الخيار فيما نحن فيه عين ، لا حكمه ، وحكم الشّرط انّما هو وجوب الوفاء بالشرط أىّ شرط كان ، ما لم يخالف كتاب اللّه والسنّة ومقتضى العقد .
86 - وقوله : لا يتمّ برفع الخيار :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 12
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٢