71 - قوله في الحاشية الباقية من الصفحة السابقة : فيثبت الخيار بهما بالتقابض :
لا يخفى أنّ فرض الكلام ومورد البحث ، إنما هو ثبوت الخيار في الصرف قبل القبض .
72 - قوله في الحاشية ( 1 ) : من زمن صدور الإجازة :
الصواب : من زمن صدور العقد .
73 - قوله : عن الغنية الاجماع عليه :
الغنية ص 587 س 12 ( الجوامع الفقهية ) .
74 - قوله : ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض :
يعني أنّ الاجماع مستند إلى المستفيض من الأخبار .
75 - قوله : نعم قد يستشكل التّمسك بدليل الشّروط في المقام من وجوه :
هذا الاشكال على كلا المبنيين من الحكومة ، والتّعارض والتّرجيح ، ولا يختصّ بالثاني كما يشعر به كلام الحاشية .
76 - قوله : الثاني :
لفظ ( الثاني ) زائد .
77 - قوله في الحاشية ( 5 ) وثبوت العقد الخ .
الصحيح : ولزوم العقد ، الّا أن يريد المحشى من الثبوت اللّزوم .
78 - قوله في الحاشية ( 4 ) كلمة ( من ) بيان لكيفيّة استدلال بعض الشافعية الخ :
كلمة ( من ) بيان لما استدلّ به بعض الشّافعيّة ، يعني بيان لما الموصول .
79 - قوله في الحاشية الباقية من الصفحة السّابقة : وخلاصة الاستدلال الخ :
مراد بعض الشّافعيّة من قوله : اسقاط الخيار في ضمن العقد ، اسقاط لما لم يجب ، لأنّ الخيار لا يحدث الّا بعد البيع ، وأنّ اسقاط كلّ شيء ( ومنه الخيار ) يتوقّف على وجوده كتوقّف العارض على معروضه ، لأن الاسقاط بمعنى الرّفع لا يمكن أن يتعلّق بالمعدوم ، والحال أن خيار المجلس ليس بموجود قبل تمامية
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١١