تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11

مساهمون:

صملحق ١١
71 - قوله في الحاشية الباقية من الصفحة السابقة : فيثبت الخيار بهما بالتقابض : لا يخفى أنّ فرض الكلام ومورد البحث ، إنما هو ثبوت الخيار في الصرف قبل القبض . 72 - قوله في الحاشية ( 1 ) : من زمن صدور الإجازة : الصواب : من زمن صدور العقد . 73 - قوله : عن الغنية الاجماع عليه : الغنية ص 587 س 12 ( الجوامع الفقهية ) . 74 - قوله : ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض : يعني أنّ الاجماع مستند إلى المستفيض من الأخبار . 75 - قوله : نعم قد يستشكل التّمسك بدليل الشّروط في المقام من وجوه : هذا الاشكال على كلا المبنيين من الحكومة ، والتّعارض والتّرجيح ، ولا يختصّ بالثاني كما يشعر به كلام الحاشية . 76 - قوله : الثاني : لفظ ( الثاني ) زائد . 77 - قوله في الحاشية ( 5 ) وثبوت العقد الخ . الصحيح : ولزوم العقد ، الّا أن يريد المحشى من الثبوت اللّزوم . 78 - قوله في الحاشية ( 4 ) كلمة ( من ) بيان لكيفيّة استدلال بعض الشافعية الخ : كلمة ( من ) بيان لما استدلّ به بعض الشّافعيّة ، يعني بيان لما الموصول . 79 - قوله في الحاشية الباقية من الصفحة السّابقة : وخلاصة الاستدلال الخ : مراد بعض الشّافعيّة من قوله : اسقاط الخيار في ضمن العقد ، اسقاط لما لم يجب ، لأنّ الخيار لا يحدث الّا بعد البيع ، وأنّ اسقاط كلّ شيء ( ومنه الخيار ) يتوقّف على وجوده كتوقّف العارض على معروضه ، لأن الاسقاط بمعنى الرّفع لا يمكن أن يتعلّق بالمعدوم ، والحال أن خيار المجلس ليس بموجود قبل تمامية