تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 9

مساهمون:

صملحق ٩
54 - قوله : دعوى ابن زهرة الاجماع : راجع الغنية ص 587 س 12 ( الجوامع الفقهيّة ) . ولا يخفى ان اجماعه في ضروب البيع لا في ضروب المبيع فلاحظ . 55 - قوله : فلم يحدث حقّ في العين حتّى يتعلق ببدلها : الظاهر أنّه تفريع على قوله قدس سرّه « فإذا كان نقل العين ابطالا لماليّتها وتفويتا لمحلّ الخيار » . 56 - قوله في الحاشية ( 4 ) : ألفاء تفريع على ما أفاده من عدم حدوث حقّ في العين : الظاهر أنّه تفريع على ما حكاه من قول البعض من ارتفاع الخيار بالاتلاف للمبيع . 57 - قوله في الحاشية ( 1 ) : إلى أنّ أولوية الدفع بالنّسبة إلى الرفع الخ : الصواب : إشارة إلى أنّ أولوية الدفع . . . الخ . 58 - قوله : مقتضى كلام فخر الدين في الايضاح : إيضاح الفوائد ج 1 ص 414 . 59 - قوله : وان تردّد في القواعد : القواعد متن الايضاح ج 1 ص 414 . 60 - قوله في الحاشية ( 2 ) فلا يندفع ما أفاده : الصواب : فلا يندفع بما أفاده الخ . 61 - قوله في الحاشية ( 2 ) : كما أفاد التتميم المحقّق الطباطبائي الخ : ليت شعري من أين أخذ المحشي الفاضل ما ذكره من كلام السيّد المرحوم لأنّ جملة « من أنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله » في كلامه ، وقع تفسيرا وبيانا لكلمة ( ما ) في قوله : « فلا يتمّ ما وقع به كلام جامع المقاصد » والظاهر أنّ معنى ( وقّع به ) أي عيّب . هذا على النسخة المطبوعة ، ولعلّه كان ( دفع به ) فيلاحظ .