تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 7

مساهمون:

صملحق ٧
لا « الوكيل المجرد » لأنّ المراد من قوله الخ . 38 - قوله : في آخر الحاشية : من كلمة « المتبايعان » في قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) الخ . الصواب : كلمة « البيّعان » كما هو ظاهر . 39 - قوله : من لفظ المتبايعين : يعنى أنّ المراد من ذلك اللّفظ : هو المالك العاقد ، من غير فرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس . 40 - قوله : هو ظاهر الحدائق : راجع الحدائق ج 5 ص 98 كتاب التجارة ( الطبع الحجري ) . 41 - قوله : فهل يثبت للموكّلين : هذا ناظر إلى أصل المسألة ، ومتفرّع على القول بعدم ثبوت الخيار للوكيلين المجريين للصيغة فقط ، فلا وجه لما في الحاشية من تنزيله على صورة منع الموكّلين الوكيلين عن الفسخ فلاحظ . 42 - قوله في الحاشية ( 2 ) : كما أخذ صاحب الحدائق في التفريط : لم يبيّن كيف فرّط صاحب الحدائق ، بل الظاهر أنّه أيضا أفرط وان كان ذلك القائل أشدّ إفراطا منه . 43 - قوله : ونسبة الفعل إليهما شائعة : أي إلى الموكّلين مع صدور الفعل عن الوكيلين ، فلاحظ ما في الحاشية فانّه غير مرتبط بالمورد ، فانّ المراد بيان وجه ثبوت الخيار للموكّلين . 44 - قوله في الحاشية ( 2 ) : وان منعهما الموكّلان : لا حاجة إلى هذا القيد لأنّ الكلام في أصل ثبوت الخيار للموكّلين ، لا في صورة منعهما الوكيلين فقط . 45 - قوله : المحكيّ عن ظاهر الخلاف الخ :