لا « الوكيل المجرد » لأنّ المراد من قوله الخ .
38 - قوله : في آخر الحاشية : من كلمة « المتبايعان » في قوله ( صلى اللّه عليه وآله ) الخ .
الصواب : كلمة « البيّعان » كما هو ظاهر .
39 - قوله : من لفظ المتبايعين :
يعنى أنّ المراد من ذلك اللّفظ : هو المالك العاقد ، من غير فرق بين خيار الحيوان وخيار المجلس .
40 - قوله : هو ظاهر الحدائق :
راجع الحدائق ج 5 ص 98 كتاب التجارة ( الطبع الحجري ) .
41 - قوله : فهل يثبت للموكّلين :
هذا ناظر إلى أصل المسألة ، ومتفرّع على القول بعدم ثبوت الخيار للوكيلين المجريين للصيغة فقط ، فلا وجه لما في الحاشية من تنزيله على صورة منع الموكّلين الوكيلين عن الفسخ فلاحظ .
42 - قوله في الحاشية ( 2 ) : كما أخذ صاحب الحدائق في التفريط :
لم يبيّن كيف فرّط صاحب الحدائق ، بل الظاهر أنّه أيضا أفرط وان كان ذلك القائل أشدّ إفراطا منه .
43 - قوله : ونسبة الفعل إليهما شائعة :
أي إلى الموكّلين مع صدور الفعل عن الوكيلين ، فلاحظ ما في الحاشية فانّه غير مرتبط بالمورد ، فانّ المراد بيان وجه ثبوت الخيار للموكّلين .
44 - قوله في الحاشية ( 2 ) : وان منعهما الموكّلان :
لا حاجة إلى هذا القيد لأنّ الكلام في أصل ثبوت الخيار للموكّلين ، لا في صورة منعهما الوكيلين فقط .
45 - قوله : المحكيّ عن ظاهر الخلاف الخ :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 7
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٧