عوض ، فللواهب الرجوع ما دامت العين باقية ، تصرف المتهب أم لم يتصرف ، فعلى هذا شرط عدم التصرف في الحاشية أيضا ليس بصحيح .
21 - قوله في الهامش ( 4 ) : لا يجوز للآخر التصرف في مال الآخر :
يعني لا يجوز التصرف لكلّ منهما .
22 - قوله في الهامش في شرح دعاء التوبة :
حيث أطلق الشّرط على الالتزام بعد الرّجوع إلى المعاصي :
الصواب : الالتزام بعدم الرجوع إلى المعاصي .
23 - قوله عليه السّلام : بعد ان شرطت عليهم الزّهد في درجات هذه الدّنيا الدنية :
الظاهر أنّ شرط اللّه عليهم والالزام والالتزام وقع في ضمن اعطاء منصب الولاية .
24 - قوله : وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا :
يعني كما أنّ الأدلة الاجتهاديّة عموما أو خصوصا يقتضي لزوم البيع ، ان الأصل ( وهو الاستصحاب ) أيضا يقتضي اللزوم في حقّ من لم يقبل دلالة الأدلّة الاجتهادية على اللزوم .
25 - قوله في الهامش : التّاسع الاستصحاب :
لا يخفى أنّ الكلام في بيان العمومات الدّالة على اللّزوم ، والاستصحاب ليس منها كما يشعر إليه كلام الشّيخ ره بقوله ( أيضا ) بل هو أصل ، فلاحظ .
26 - قوله : يستحيل اجتماعها مع الملك :
صريح العبارة يدلّ على أنّ المراد بالملك فيها هو ملك المالك الأوّل ، لأنّه مورد البحث ، كما صرّح بذلك المرحوم الشهيدي أيضا وأوضحه ، فما ذكره في الحاشية لا يخلو من خدشة ، لأنّ في موارد الخيارات الثّابتة للبائع ، العين المبيعة ملك للمشتري ، ولكن للبائع إرجاع العين بالفسخ .
27 - قوله : يظهر من المختلف :
راجع المختلف ج 2 ص 26 باب السبق .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٥