تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5

مساهمون:

صملحق ٥
عوض ، فللواهب الرجوع ما دامت العين باقية ، تصرف المتهب أم لم يتصرف ، فعلى هذا شرط عدم التصرف في الحاشية أيضا ليس بصحيح . 21 - قوله في الهامش ( 4 ) : لا يجوز للآخر التصرف في مال الآخر : يعني لا يجوز التصرف لكلّ منهما . 22 - قوله في الهامش في شرح دعاء التوبة : حيث أطلق الشّرط على الالتزام بعد الرّجوع إلى المعاصي : الصواب : الالتزام بعدم الرجوع إلى المعاصي . 23 - قوله عليه السّلام : بعد ان شرطت عليهم الزّهد في درجات هذه الدّنيا الدنية : الظاهر أنّ شرط اللّه عليهم والالزام والالتزام وقع في ضمن اعطاء منصب الولاية . 24 - قوله : وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا : يعني كما أنّ الأدلة الاجتهاديّة عموما أو خصوصا يقتضي لزوم البيع ، ان الأصل ( وهو الاستصحاب ) أيضا يقتضي اللزوم في حقّ من لم يقبل دلالة الأدلّة الاجتهادية على اللزوم . 25 - قوله في الهامش : التّاسع الاستصحاب : لا يخفى أنّ الكلام في بيان العمومات الدّالة على اللّزوم ، والاستصحاب ليس منها كما يشعر إليه كلام الشّيخ ره بقوله ( أيضا ) بل هو أصل ، فلاحظ . 26 - قوله : يستحيل اجتماعها مع الملك : صريح العبارة يدلّ على أنّ المراد بالملك فيها هو ملك المالك الأوّل ، لأنّه مورد البحث ، كما صرّح بذلك المرحوم الشهيدي أيضا وأوضحه ، فما ذكره في الحاشية لا يخلو من خدشة ، لأنّ في موارد الخيارات الثّابتة للبائع ، العين المبيعة ملك للمشتري ، ولكن للبائع إرجاع العين بالفسخ . 27 - قوله : يظهر من المختلف : راجع المختلف ج 2 ص 26 باب السبق .