لا يخفى أن هذا ليس دليلا بنفسه ، بل هو من تتمة الدليل الأول ، وكأنه جواب عن سؤال مقدر : بأنّا وان قلنا بأن الأصل في البيع اللزوم ، ووضعه الشارع كذلك الّا أنا قد نشك في بقاء ذلك الأثر الحاصل ، فأجاب بأن الأصل الاستصحاب .
11 - قوله في الحاشية ( 2 ) : هذا هو الدليل الثالث :
بل هو الدليل الثاني للعلامة ره .
12 - قوله : لكن لا يناسب ما في التذكرة في توجيه الأصل :
تقدم حكايته في ص 18 ، وما في الحاشية مبنيّ على ما تقدم منه في شرح العبارة ، ولكن العبارة آبية عن ذلك ، فلاحظ .
13 - قوله : قول العلامة في القواعد والتذكرة :
راجع القواعد متن إيضاح القواعد ج 1 ص 480 ، وكذا التذكرة كتاب البيع ، المقصد الثالث في وثاقة العقد .
14 - قوله : بحسب الدلالة اللفظية الخ :
أي بحسب الوضع اللغوي لألفاظ العقد ، فلم نفهم ما في الحاشية ( 2 ) .
15 - قوله : ومما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل :
أي مما ذكرنا قبل أسطر من أنه إذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ، ومنها التصرفات الواقعة بعد الفسخ من دون رضاء صاحبه ، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد ، فلاحظ تفسير الحاشية ( 3 ) في صفحة ( 39 ) ، فإنه تفسير لكلام الشيخ ره بما لا يصح في نفسه ، وليس مقصودا للشيخ أيضا ، والمراد من قوله : « ما قيل الخ » قول العلامة ره في المختلف ج 2 ص 26 ( باب السبق ) .
16 - قوله في الحاشية ( 1 ) : هذا من متممات كلام القيل :
لا يخفى أن هذا من كلام الشيخ الأنصاري ره في بيان مراد القيل ، وليس من كلام القائل ( وهو العلامة ) في المختلف ، كما مضى في تعليقنا الرقم 15 .
17 - قوله في الحاشية ( 3 ) : هذه الآية الكريمة غير آية لا تأكلوا الخ :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 3
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٣