تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 2

مساهمون:

صملحق ٢
4 - قوله : في الحاشية ( 1 ) : إذا أعتقها مولاها الخ : حق العبارة أن يقول : إذا أعتقت ، لأن الأمة المزوجة من عبد إذا أعتقت ، تكون مختارة في فسخ النكاح وابقائه ، سواء كان عتقها باعتاق المولى ، أو بالاقعاد أو العمى ، أو الكتابة . 5 - قوله : ولذا لا تورث الخ : أي لكون المذكورات من الأحكام الشرعية لا تورث ، والحال أن الخيار يورث ، فلاحظ ما في تعبير صاحب الحاشية . 6 - قوله : لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه الخ : لا يخفى أن لازم ذلك كون واحد من الاقرار أو الإزالة مستدركا ، لا لفظ الاقرار بخصوصه ، كذلك أفاد الشهيدي ره . 7 - قوله : فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار : لأنه يلزم منه الدور . 8 - قوله : فينتقض بالخيار المشترك : المفهوم من العبارة أن الالزام مقابل للفسخ ، وبملاحظة أن الفسخ حيثما وقع يكون من الطرفين ( لكون مفهوم الفسخ إزالة العقد ) فيلزم أن يراد من الالزام أيضا جعل العقد بحيث لا يلحقه الخيار والجواز أصلا ، وهذا لا يجرى في موارد الخيار المشترك لأن أحدهما إذا أمضى العقد ، إنما يمضيه بمقتضى خيار نفسه ، لا مطلقا ، لأن للطرف الآخر أيضا خيارا ، فله الفسخ وان أمضاه صاحبه ، هذا ، ولم أفهم ما في الحاشية في شرح العبارة . 9 - قوله في الحاشية ( 5 ) : أي بناء العقلاء على لزوم العقد الخ : فيه تأمل ، وسيجيء عن الشيخ الأنصاري ره تفسير للأصل المذكور في العبارة . 10 - قوله في الحاشية ( 1 ) : هذا هو الدليل الثاني :